أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم جريان أحكام السفر لمن يقوم بالتدريبات العسكرية والمناورات الحربية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم جريان أحكام السفر لمن يقوم بالتدريبات العسكرية والمناورات الحربية
معلومات عن الفتوى: حكم جريان أحكام السفر لمن يقوم بالتدريبات العسكرية والمناورات الحربية
رقم الفتوى :
3304
عنوان الفتوى :
حكم جريان أحكام السفر لمن يقوم بالتدريبات العسكرية والمناورات الحربية
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7999)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة
الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة برقم 2/10/21 وتاريخ 1/1/1405هـ، ونصه:
سيقام هذه الأيام بقرب المدينة العسكرية بحفر الباطن معسكراً للقوات المسلحة يضم عدداً كبيراً من قوات دول الخليج ومن القوات السعودية، يسمى (درع الجزيرة) مهمتهم التدريبات العسكرية والمناورات الحربية بالذخائر الحية، وسيمكثون في مقر المعسكر بمخيمات تبعد عن المدينة العسكرية بحفر الباطن مسافة لا تقل عن سبعين إلى ثمانين كيلو، والأفراد المشاركون قادمون من مناطق بعيدة في المملكة والخليج، ومدة إقامتهم في هذا المكان تختلف؛ منهم من سيمكث أكثر من شهر، ومنهم أقل ، إلا أنهم في كل المدة يعملون طوال الوقت تدريبات عسكرية شاقة. فنأمل من فضيلتكم بيان الحكم بالنسبة لهؤلاء: هل يعتبرون في حكم المسافرين، يترخصون برخص السفر، مثل القصر والجمع وصلاة الجمعة ظهراً، أم يكون حكمهم حكم المقيمين، يتمون الصلوات، وتقام فيهم الجمعة؟ نرجو الإفادة حفظكم الله .
وما ورد منه أيضاً برقم 2/10/135، وتاريخ 13/1/1405هـ ونصه:
إلحاقاً لخطابنا رقم 2/10/21، وتاريخ 1/1/1405هـ، والذي شرحنا فيه لفضيلتكم أوضاع القوات المشتركة في تمرين درع الجزيرة رقم (2)، وطلبنا من فضيلتكم بيان الحكم عما إذا يعتبرون في حكم المسافرين، من حيث الأخذ برخص الجمع والقصر، وجعل صلاة الجمعة ظهراً من عدمه. وعليه نود إحاطة فضيلتكم إلى أن بعض الوحدات من هذه القوات تقوم بتحركات خارج منطقة الإقامة في منطقة التمرين، هذه التحركات تتراوح ما بين 30كم إلى 100كم، فنأمل أن تتضمن فتوى فضيلتكم هذه الجزئية أيضاً؛ لتعم الفائدة. حفظكم الله.
نص الجواب
وأجابت بما يلي:
على المشاركين في هذا المعسكر إتمام الصلاة وعدم الجمع، لأنهم ليسوا في حكم المسافرين بسبب معرفتهم لمدة الإقامة التي سوف يقيمونها في المعسكر، وهي زائدة على أربعة أيام، وليس لهم أن يصلوا جمعة في محلهم؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، بل عليهم أن يصلوا ظهراً، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر. لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: